نصت المادة الرابعة عشرة من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على : " يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى، نصف مرتبه من الجهة التي يعمل لديها، وإذا نقصت مخصصات المنحة، أو الزمالة عن المخصصات والمزايا المقررة لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق ".
نصت المادة الثامنة عشر من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على : " يكون الابتعاث للداخل في الحالات الآتية :
1 - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكانين مختلفين.
2 - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها.
3 - من فرع إلى فرع داخل المؤسسة التعليمية الواحدة ولكن في مقرين مختلفين".
نصت المادة التاسعة عشرة من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على : " يكلف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على ألا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقأ لما يقرره مجلس القسم المبتعث إليه ".
نصت المادة السادسة والعشرون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على : " يعامل المعيد أو المحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه، معاملة المبتعث داخلياً ".
نصت المادة الثالثة والثلاثون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على : " مع مراعاة ما ورد في المواد (32، 36) تطبق الأحكام الواردة في ابتعاث المحاضرين والمعيدين على ابتعاث بقية منسوبي الجامعة " .
المادة (32) توضح شروط إبتعاث منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين .والمادة (36) نصت على أن الابتعاث والتدريب يتم " بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الجهة التي يتبعها الموظف ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن قرار الابتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث الموظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعام، ومدة الدراسة، والمؤسسة العلمية التي تتم الدراسة بها " .
نصت المادة الرابعة والثلاثون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على : " لا يجوز للمبتعث أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك ".
نصت المادة التاسعة من لائحة ابتعاث الموظفين : " على المبتعث أن يكون حسن السيرة محافظا على سمعة بلاده مواظبا على دراسته وأن يتم دراسته في المدة المحددة بقرار ابتعاثه ".
نصت المادة الثانية عشرة من لائحة التدريب على أن بداية فترة التدريب في الخارج تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة .
نصت المادة الرابعة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على أنه : " لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي . ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك " .
نصت المادة الخامسة والعشرون من لائحة ابتعاث الموظفين : " على الموظف المبتعث بعد انتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه ويعتبر جز السنة الدراسية سنة كاملة ، وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه لمدة الابتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال ".
نصت المادة السادسة والعشرون من لائحة ابتعاث الموظفين على أنه : "تحتسب مدة الابتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمة" .
نصت المادة السابعة والعشرون من لائحة ابتعاث الموظفين على أنه : " لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه . وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية ".
الفترة الواقعة ما بين انتهاء بعثة الموظف ومباشرته العمل والتي مدتها (شهر) للعودة و(عشرة أيام) للمباشرة وفق أحكام المادة الرابعة والعشرين من لائحة ابتعاث الموظفين ، يصرف له فيها الراتب كاملا من قبل جهة عمله على أساس أنه موظف على رأس العمل وانتهت بعثته .
أناطت لائحة أحكام إبتعاث الموظفين بالملحقين الثقافيين مهمة متابعة المبتعث دراسياً ورعاية كافة شؤونه أثناء وجوده في مقر دراسته وقد نصت على ما يلي :-
1. أن يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم .
2. أن يكون المبتعث حسن السيرة والسلوك محافظاً على سمعة بلاده مواظباً على دراسته ، وأن يكمل دراسته خلال المدة المحددة في قرار ابتعاثه .
3. لا يجوز للمبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي وموافقته على ذلك .
نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
قضى الأمر السامي رقم 8073/ر وتاريخ 13/5/1406هـ بعدم السماح بضم زوجات المبتعثين للتدريب للبعثات التعليمية لأنه غالبا ما تكون الدورات التدريبية أقل من مدة الدراسة .
|