بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام التعاون رقم 26 لعام 1384هـ وما يصدر عليه من تعديلات ولوائح تنفيذية وبموجب نصوص أحكام هذه اللائحة، وهي جمعية تعاونية متعددة الأغراض ذات مسؤولية محدودة.
تشمل منطقة عمل الجمعية جامعة الملك عبد العزيز وفروعها كما يكون مركزها الرئيسي في مدينة جدة ويمكن نقله بقرار من الجمعية العمومية إلى أي مكان آخر ضمن منطقة عملها بشرط ألا يكون في هذا النقل ضرر لجمعية أخرى.
تكتسب هذه الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في المادتين (3، 9) من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهادة تسجيل ونسخة معتمدة من هذه اللائحة، وللجمعية أو من يمثلها بعد إتمام إجراءات التسجيل والإشهار حق التصرف فيما من شأنه تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في المادة 3.
يجوز للشخصيات المعنوية (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية، وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كما لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصياً بالجمعية.
يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التى تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وعلى ألا تزيد عن نصف رأسمال الجمعية الأسهمي وقت المساهمة.
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:
ويجب إعلام العضو المفصول وإتاحة حق الاعتراض خلال 15 يوماً.
يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة تقديم طلب خطي لمجلس الإدارة مع ذكر الأسباب، ويجب أن يبت المجلس خلال ستة أشهر، وفي حال الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة.
إذا فقد أحد الأعضاء عضويته بالفصل أو الوفاة تُعاد له أو لورثته قيمة الأسهم وفق رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية، ولا يجوز دفع أكثر من قيمة الأسهم المدفوعة.
يكون رأسمال الجمعية متغيراً على شكل أسهم، ويحدده مجلس الإدارة بناءً على موافقة الجمعية العمومية، ويسدد المساهمون الأسهم نقداً أو عيناً وفق ما تحدده الجمعية.
توزع الأرباح على الأعضاء حسب عدد الأسهم بعد خصم الاحتياطات القانونية وما يراه مجلس الإدارة لازماً لتوسيع نشاط الجمعية.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً لمناقشة التقارير المالية والإدارية، ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث الأعضاء.
تتم الدعوة للاجتماع عبر الإعلان في الصحف المحلية أو البريد الإلكتروني للأعضاء قبل الموعد المحدد بثلاثين يوماً على الأقل.
يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، وإذا لم يكتمل النصاب يعاد الدعوة ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد.
لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية، ولا تسرى هذه القاعدة على المؤسسين. وإذا تبين بعد إعداد الميزانية الأولى أن هناك مساهماً يمتلك أكثر من هذا الحد، فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده.
الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو عشرة أسهم بقيمة إجمالية قدرها 1000 ريال. ولا يعتبر المساهم عضواً بالجمعية ما لم يسدد كامل هذا المبلغ، كما لا يستحق أي أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد، وإنما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى من قيمة مساهمته، وتحتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.
يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية، ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعية. ويلتزم المالك الأخير بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية، ولا يُقبل التنازل إذا كان العضو المتنازل مديناً للجمعية حتى يسدد كامل ما عليه.
يتكون رأس مال الجمعية من:
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً تبدأ في اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام، وتستثنى السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة. وتحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلا لحالات اضطرارية توافق عليها الوزارة.
يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وطبقاً للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.
تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزارة بعد توقيعها من مجلس الإدارة ومراجع الحسابات للتأكد من صحتها، ثم التصديق عليها بخاتم الإدارة. ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مكتب الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل عرضها على الجمعية العمومية، ويُعلن عن ذلك في مكان ظاهر من مكتب الجمعية.
يتكون الاحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة له من الأرباح، وقدرها عشرون بالمائة من الفائض الصافي.
عندما يبلغ الاحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال الجمعية الأسهمي، يجوز تحويل النسبة المشار إليها في المادة السابقة إلى الاحتياطي العام الذي يتكون من التبرعات والهبات والإعانات التأسيسية وإعانة بناء مقر الجمعية، ويتصرف مجلس الإدارة في استعمال هذا الاحتياطي لتحقيق أهداف الجمعية.
تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية العجز السابق على النحو التالي:
تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن الحد الأدنى للمساهمة المنصوص عليها في المادة 20 من هذه اللائحة.
تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين، ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها.
تكون اجتماعات الجمعية العمومية:
يجب أن تكون دعوة الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها، ومكان الاجتماع وتاريخه وساعته. ولا يكتفى بوسائل الإعلام العامة، بل تعتبر وسائل الإعلام مساعدة فقط.
يجب توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع، مع اختيار المكان والوقت المناسبين لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء.
إذا لم يتوفر النصاب النظامي للجمعية العمومية، يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، ويصح الاجتماع الثاني بأي عدد من المساهمين أو الممثلين بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء، وتعرض قراراته على الوزارة للتأكد من أنها تخدم مصلحة الجمعية.
تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات الحاضرة، ويتم التصويت برفع الأيدي، ويمكن إجراء الاقتراع السري إذا طلب ثلاثة أرباع الحاضرين.
على الأعضاء الحضور شخصياً للاجتماع، ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت الأسهم التي يملكها. ولا يجوز توكيل غيره إلا في ظروف خاصة (استثناء النساء والأشخاص المعنويين وغير المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية).
يجوز للجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وضع عقوبات بحق الأعضاء الذين يتخلفون عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر شرعي. كما يجوز تخصيص جوائز رمزية تُوزع بالاقتراع على الحضور، ويفضل أن تكون من موجودات الجمعية.
يجب أن يكون هناك سجل خاص يتضمن أسماء وأرقام عضوية الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية، ويوقع عليه الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من هذه اللائحة، ويصدق عليه من يمثل الوزارة.
يجوز دعوة أشخاص غير مساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات أو التصويت.
يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة الجمعية العمومية، وعند غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء.
يجب تعيين عضوين من الحاضرين للإشراف على التصويت، وشخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة، وهؤلاء مع الرئيس يوقعون على محضر الاجتماع.
عند بدء الساعة المحددة، يتأكد الرئيس من النصاب النظامي، ويعلن بدء الاجتماع أو يخصص ساعتين لمناقشة الأمور العامة إذا لم يكتمل النصاب، ثم يؤجل الجلسة الثانية وفق المادة 36 ويذكر الحضور بالعقوبات حسب المادة 39.
لا يجوز مناقشة أمور لم ترد في جدول الأعمال، ويشمل جدول الأعمال:
تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبونهم الجمعية العمومية. بعد الانتخاب، يعقد المجلس اجتماعاً سنوياً لاختيار رئيس ونائب رئيس وأمين للصندوق وأمين السر للسكرتارية.
مدة عضوية مجلس الإدارة التأسيسي ثلاث سنوات.
تستمر العضوية ثلاث سنوات، مع نهاية مدة الثلث الأول في السنة الأولى، والثاني في السنة الثانية، والثالث في السنة الثالثة. في حالة العدد الزائد، يُحسب الأقدمية، ويجوز إعادة انتخاب العضو المنتهي عضويته.
لا يتقاضى أعضاء المجلس أجراً، إلا أنه يجوز تعويضهم عن النفقات أو منح مكافآت مقطوعة بموافقة الجمعية العمومية.
يشترط للترشح لمجلس الإدارة:
المجلس مسؤول عن الجمعية وما لها وما عليها من حقوق، والعضو مسؤول شخصياً إذا تجاوز صلاحياته. قراراتهم ملزمة للجمعية تجاه الغير.
يجوز تحديد عدد أسهم يجب أن يملكها بعض أعضاء المجلس لتحقيق مصلحة الجمعية، ولا يجوز لهم التنازل عنها أو بيعها خلال مدة العضوية.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية ضمن الأنظمة التعاونية، ويشمل ذلك:
على المجلس:
يتم ملء الشواغر من الأعضاء الاحتياطيين حسب الأصوات، وإذا كانت المناصب الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر أو الصندوق تُنتخب من بين الأعضاء الحاليين. يجب إخطار الوزارة في حالة استمرار الشواغر.
يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:
يعفى العضو إذا:
يبلغ المجلس العضو كتابة بالسبب، ويصبح القرار نافذاً بعد موافقة الجمعية العمومية.
يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب لجنة المراقبة، ويجب الاجتماع شهرياً على الأقل.
تعقد الاجتماعات في مقر الجمعية، ويجوز في حالات استثنائية عقدها في مكان آخر ضمن منطقة عمل الجمعية.
توجه الدعوة من الرئيس أو نائبه أو السكرتير، ويجوز دعوة المجلس بناءً على طلب:
يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وإذا تعذر اكتمال النصاب في الموعد المحدد يعقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد، ويكون النصاب متوفراً مهما كان عدد الحاضرين.
تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوى التصويت يرجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه، ويجب تسجيل القرارات في محضر الاجتماع وتوقيعها من الحاضرين.
يحرر محضر لكل اجتماع ويشمل الحاضرين والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس وأمين السر وأعضاء المجلس الحاضرين. نسخة من المحضر ترسل للوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ الاعتماد.
يتولى المجلس إدارة أموال الجمعية وفق القوانين واللوائح، ويجب أن تكون كل المصروفات وفق ميزانية معتمدة وموافق عليها من الجمعية العمومية.
يجوز لمجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية أو جزء من الاحتياطي النظامي في مشروعات مضمونة، بعد موافقة الجمعية العمومية وفق المادة 45/8.
يعد المجلس الحسابات السنوية والميزانية، ويعرضها على لجنة المراقبة والمراجعين قبل تقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها.
تتكون لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم انتخابهم من الجمعية العمومية، وتكون مهمتهم مراقبة أعمال المجلس والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين.
تعقد لجنة المراقبة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب أن تقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس الإدارة وإلى الجمعية العمومية قبل انعقاد الاجتماع السنوي.
لجنة المراقبة لها الحق في:
يفقد العضو عضويته في حالة فقدانه أحد شروط العضوية أو استقالته أو عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر.
تدعى الجمعية العمومية غير العادية عند:
ويجب تحديد موعد الاجتماع وإعلام الأعضاء بذلك قبل أسبوعين على الأقل.
يكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد الاجتماع بعد أسبوع ويكون النصاب مهما كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
يكون التصويت سرياً في الأمور المتعلقة بالانتخاب، وعلناً في باقي القرارات، ويحق لكل مساهم التصويت حسب عدد الأسهم التي يملكها.
تكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء ومجلس الإدارة، ويجب تنفيذها فور اعتماد المحضر وإبلاغ الوزارة بها.
يجوز تعديل النظام الأساسي بقرار الجمعية العمومية غير العادية، بشرط حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وموافقة الأغلبية المطلقة منهم، ويجب إخطار الوزارة بالقرار خلال عشرة أيام.
يجوز للجمعية أن تدمج مع جمعية أخرى سواء كانت متفقة معها في الأهداف أو مختلفة عنها، بشرط:
تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية، وتلتزم بجميع التعهدات والالتزامات السابقة، ويجتمع أعضاء الجمعيتين لانتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة ووضع خطة عمل.
للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفيتها في الحالات التالية:
في بعض الحالات، يجوز توجيه إنذار للوزارة وإعطاء الجمعية مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
يجب نشر قرار حل الجمعية وتصفيتها وأسماء المصفين وحساب التصفية في جريدتين محليتين، ويحق لأعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية لدى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
تطبق المادة 13 في حال وجود أي عجز أو خسارة، وفي حالة عدم وجود عجز أو خسارة:
يجب على الجمعية ألا تتعامل بالآجل، وإذا وجدت ضرورة لذلك، تضع مجلس الإدارة ضوابط وحدود التعامل، مع أخذ الكفالات أو التعهدات لضمان التسديد.
يجب أن يكون للجمعية:
الاثنين 18 ربيع الأول 1440هـ | 26 نوفمبر 2018 م
جمعية تعاونية ريادية تتميز ببرامج وخدمات تنموية نوعية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
الإسهام في تنمية المجتمع وتحقيق طموحات منسوبي الجمعية من خلال شراكات استراتيجية وكفاءات متخصصة.
إنشاء المدارس والروضات ومراكز التدريب والتعليم والتأهيل.
توفير مواد استهلاكية عن طريق الشراء والاستيراد (إنشاء سوبرماركت/مراكز تجارية).
تقديم خدمات صحية للمنسوبين بأسعار مخفضة مثل إنشاء مستوصفات وصيدليات وخدمات طبية مساندة.
توفير المعدات والأجهزة والكتب والمجلات العلمية للمنسوبين، بالإضافة إلى محلات الكمبيوتر وطباعة البحوث.
توفير البيع بالتقسيط لجميع الاحتياجات التعليمية والمنزلية، بما في ذلك الأجهزة والأثاث والمعدات.
إنشاء وإقامة المشاريع والإسكان للمنسوبين بغرض التأجير والاستثمار.
تقديم أي أعمال أخرى مفيدة لصالح منسوبي الجمعية حسب الحاجة.
ابحث في جامعة الملك عبدالعزيز