لائحة الجمعية التعاونية

المادة 1: تأسيس الجمعية

بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس هذه الجمعية بموجب نظام التعاون رقم 26 لعام 1384هـ وما يصدر عليه من تعديلات ولوائح تنفيذية وبموجب نصوص أحكام هذه اللائحة، وهي جمعية تعاونية متعددة الأغراض ذات مسؤولية محدودة.

المادة 2: منطقة عملها

تشمل منطقة عمل الجمعية جامعة الملك عبد العزيز وفروعها كما يكون مركزها الرئيسي في مدينة جدة ويمكن نقله بقرار من الجمعية العمومية إلى أي مكان آخر ضمن منطقة عملها بشرط ألا يكون في هذا النقل ضرر لجمعية أخرى.

المادة 3: أغراض الجمعية

  • توفير المواد الغذائية لمنسوبي الجامعة مثل إنشاء سوبر ماركت داخل سكن أعضاء هيئة التدريس وإنشاء محل مواد غذائية عند إسكان الطلاب داخل الجامعة.
  • إنشاء مكتبات تعليمية لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين.
  • تقديم خدمة المواصلات لأبناء وأسر أعضاء هيئة التدريس والإداريين.
  • إنشاء ورش الصيانة للسيارات ومنازل منسوبي الجامعة.
  • فتح مكاتب خدمات عامة لتقديم خدمة لمنسوبي الجامعة.
  • أو أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاص الجمعية.

المادة 4: حق التصرف

تكتسب هذه الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في المادتين (3، 9) من نظام الجمعيات التعاونية وتزود الجمعية بشهادة تسجيل ونسخة معتمدة من هذه اللائحة، وللجمعية أو من يمثلها بعد إتمام إجراءات التسجيل والإشهار حق التصرف فيما من شأنه تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في المادة 3.

المادة 5: شروط العضوية

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفى.
  3. أن يكون عند المساهمة في تمام الأوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق.
  4. أن يكون قد سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية.
  5. أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أو له مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها.
  6. ألا يزاول عملاً يتنافى مع مصلحة الجمعية.
  7. أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية باستثناء الأعضاء المؤسسين، ويحق لمن يرفض مجلس الإدارة قبول عضويته أن يستأنف أمام الجمعية العمومية.

المادة 6: مساهمة المؤسسات بالجمعية

يجوز للشخصيات المعنوية (كالمؤسسات والشركات) أن يساهموا بالجمعية إذا توفرت فيهم شروط العضوية، وفي هذه الحالة لا يحق لأعضاء هذه الشخصية المعنوية الاستفادة بصورة فردية من خدمات الجمعية كما لا يجوز ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة أو اللجان الأخرى ما لم يكونوا مساهمين شخصياً بالجمعية.

المادة 7: مساهمة الجمعية بالمؤسسات

يجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة أن تساهم كشخصية اعتبارية بالمؤسسات والشركات التى تنشأ في منطقة خدماتها بشرط أن تكون المساهمة من شأنها تحقيق أهداف الجمعية وعلى ألا تزيد عن نصف رأسمال الجمعية الأسهمي وقت المساهمة.

المادة 8: واجبات الأعضاء

  1. أن يوقع في سجل الأعضاء الذي يشتمل على اسمه وعنوانه وتاريخ وعدد الأسهم التي ساهم بها، بعد اطلاعه على هذه اللائحة.
  2. أن ينفذ جميع الالتزامات والواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة الداخلية للجمعية ويلتزم بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
  3. أن يسدد ما عليه من ديون أو قروض للجمعية نفسها أو ترتبت عليه بكفالتها.
  4. أن يبلغ مجلس الإدارة كتابياً عن تغيير عنوانه المثبت في سجل العضوية.

المادة 9: فصل العضو

يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

  • إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 5.
  • إذا صدر بحقه حكم شرعي أو إداري يشتمل على عدم الأمانة أو عدم الاستقامة.
  • إذا خالف ما جاء في الفقرتين 2 و3 من المادة 8.
  • إذا تسبب عن عمد في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالجمعية.

ويجب إعلام العضو المفصول وإتاحة حق الاعتراض خلال 15 يوماً.

المادة 10: الاستقالة

يجوز لأي مساهم بالجمعية يرغب في الاستقالة تقديم طلب خطي لمجلس الإدارة مع ذكر الأسباب، ويجب أن يبت المجلس خلال ستة أشهر، وفي حال الصمت تعتبر الاستقالة نافذة بعد مضي المدة.

المادة 11: فقدان العضوية

  • الوفاة
  • الفصل
  • الاستقالة

المادة 12: إعادة الأسهم

إذا فقد أحد الأعضاء عضويته بالفصل أو الوفاة تُعاد له أو لورثته قيمة الأسهم وفق رأس مال الجمعية المثبت في ميزانيتها للسنة المالية الجارية، ولا يجوز دفع أكثر من قيمة الأسهم المدفوعة.

المادة 13: رأسمال الجمعية

يكون رأسمال الجمعية متغيراً على شكل أسهم، ويحدده مجلس الإدارة بناءً على موافقة الجمعية العمومية، ويسدد المساهمون الأسهم نقداً أو عيناً وفق ما تحدده الجمعية.

المادة 14: الأسهم

  • تُقسم أسهم الجمعية إلى وحدات متساوية القيمة.
  • يكون لكل عضو عدد من الأسهم بما يعادل مساهمته في رأس المال.
  • لا يجوز التصرف في الأسهم إلا بموافقة مجلس الإدارة.

المادة 15: حساب الأرباح والخسائر

توزع الأرباح على الأعضاء حسب عدد الأسهم بعد خصم الاحتياطات القانونية وما يراه مجلس الإدارة لازماً لتوسيع نشاط الجمعية.

المادة 16: الاجتماعات

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً لمناقشة التقارير المالية والإدارية، ويجوز عقد اجتماعات طارئة بمبادرة من مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث الأعضاء.

المادة 17: دعوة الجمعية العمومية

تتم الدعوة للاجتماع عبر الإعلان في الصحف المحلية أو البريد الإلكتروني للأعضاء قبل الموعد المحدد بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 18: نصاب الاجتماع

يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، وإذا لم يكتمل النصاب يعاد الدعوة ويعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أي عدد.

المادة 19: الحد الأعلى للمساهمة

لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على عشرة بالمائة من رأس مال الجمعية، ولا تسرى هذه القاعدة على المؤسسين. وإذا تبين بعد إعداد الميزانية الأولى أن هناك مساهماً يمتلك أكثر من هذا الحد، فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد أو استرداده.

المادة 20: الحد الأدنى للمساهمة

الحد الأدنى للمساهمة بهذه الجمعية هو عشرة أسهم بقيمة إجمالية قدرها 1000 ريال. ولا يعتبر المساهم عضواً بالجمعية ما لم يسدد كامل هذا المبلغ، كما لا يستحق أي أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد، وإنما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى من قيمة مساهمته، وتحتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.

المادة 21: التنازل عن الأسهم

يمكن أن يتنازل عضو لآخر عن بعض أو كل أسهمه بالجمعية، ولا يعتبر ذلك نافذاً إلا بموافقة مجلس الإدارة وإثبات المتنازل في سجلات الجمعية. ويلتزم المالك الأخير بجميع ما يترتب على المالك السابق تجاه الجمعية، ولا يُقبل التنازل إذا كان العضو المتنازل مديناً للجمعية حتى يسدد كامل ما عليه.

المادة 22: رأس المال

يتكون رأس مال الجمعية من:

  • عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم الواحد 100 ريال.
  • الاحتياطات.

المادة 23: السنة المالية

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً عربياً تبدأ في اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام، وتستثنى السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

المادة 24: الميزانية

على مجلس الإدارة أن يعد الميزانية والحسابات الختامية للجمعية بعد انتهاء السنة المالية مباشرة. وتحرم الجمعية من الإعانة المحاسبية إذا تأخرت ميزانيتها مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلا لحالات اضطرارية توافق عليها الوزارة.

المادة 25: تنظيم الميزانية

يجب أن تنظم ميزانيات وحسابات الجمعية وفقاً للأصول المحاسبية وطبقاً للتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

المادة 26: عرض الميزانية على الأعضاء

تعرض الميزانية والحسابات الختامية على الوزارة بعد توقيعها من مجلس الإدارة ومراجع الحسابات للتأكد من صحتها، ثم التصديق عليها بخاتم الإدارة. ويجب أن توضع الميزانية ومرفقاتها بعد التصديق عليها في مكتب الجمعية مدة لا تقل عن 15 يوماً قبل عرضها على الجمعية العمومية، ويُعلن عن ذلك في مكان ظاهر من مكتب الجمعية.

المادة 27: الاحتياطي النظامي

يتكون الاحتياطي النظامي للجمعية من النسبة المخصصة له من الأرباح، وقدرها عشرون بالمائة من الفائض الصافي.

المادة 28: الاحتياطي العام

عندما يبلغ الاحتياطي النظامي ما يساوي رأس مال الجمعية الأسهمي، يجوز تحويل النسبة المشار إليها في المادة السابقة إلى الاحتياطي العام الذي يتكون من التبرعات والهبات والإعانات التأسيسية وإعانة بناء مقر الجمعية، ويتصرف مجلس الإدارة في استعمال هذا الاحتياطي لتحقيق أهداف الجمعية.

المادة 29: الأرباح

تتصرف الجمعية العمومية بالفائض الصافي بعد تغطية العجز السابق على النحو التالي:

  • 20% للاحتياطي النظامي.
  • 20% من الباقي يصرف كربح بنسبة المساهمة في رأس المال، بحيث لا يزيد عن 6% من رأس المال.
  • 10% من الباقي للخدمات الاجتماعية مع أولوية لأعضاء الجمعية وأسرهم.
  • الباقي للعائد على المعاملات، وإذا لم يتم ضبط معاملات يوزع بعد موافقة الوزارة سنوياً على الأعضاء بنسبة أسهم كل منهم.

المادة 30: الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء الذين يملكون ما لا يقل عن الحد الأدنى للمساهمة المنصوص عليها في المادة 20 من هذه اللائحة.

المادة 31: السلطة العليا للجمعية

تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتسري قراراتها على جميع الأعضاء بما فيهم الغائبين والمتخلفين والمعارضين، ولها أن تفوض مجلس الإدارة في بعض صلاحياتها.

المادة 32: اجتماعات الجمعية العمومية

تكون اجتماعات الجمعية العمومية:

  • عادية: تعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز شهراً من انتهاء التصديق على الميزانية والحسابات الختامية.
  • غير عادية: عند الحاجة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو مراجع الحسابات أو عشرة بالمائة من المساهمين، ويشترط موافقة الوزارة لدعوة الاجتماع غير العادي.

المادة 33: كيفية دعوة الجمعية العمومية

يجب أن تكون دعوة الجمعية العمومية خطية ومشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها، ومكان الاجتماع وتاريخه وساعته. ولا يكتفى بوسائل الإعلام العامة، بل تعتبر وسائل الإعلام مساعدة فقط.

المادة 34: تاريخ الدعوة

يجب توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد الاجتماع، مع اختيار المكان والوقت المناسبين لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.

المادة 35: النصاب النظامي للجمعية العمومية

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية نظامياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء.

المادة 36: تأجيل الاجتماع

إذا لم يتوفر النصاب النظامي للجمعية العمومية، يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوماً، ويصح الاجتماع الثاني بأي عدد من المساهمين أو الممثلين بحيث لا يقل عن خمسة أعضاء، وتعرض قراراته على الوزارة للتأكد من أنها تخدم مصلحة الجمعية.

المادة 37: اتخاذ القرارات

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات الحاضرة، ويتم التصويت برفع الأيدي، ويمكن إجراء الاقتراع السري إذا طلب ثلاثة أرباع الحاضرين.

المادة 38: لكل عضو صوت واحد

على الأعضاء الحضور شخصياً للاجتماع، ولكل عضو صوت واحد مهما بلغت الأسهم التي يملكها. ولا يجوز توكيل غيره إلا في ظروف خاصة (استثناء النساء والأشخاص المعنويين وغير المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية).

المادة 39: حوافز حضور الجمعية العمومية

يجوز للجمعية العمومية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وضع عقوبات بحق الأعضاء الذين يتخلفون عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر شرعي. كما يجوز تخصيص جوائز رمزية تُوزع بالاقتراع على الحضور، ويفضل أن تكون من موجودات الجمعية.

المادة 40: تسجيل الحضور

يجب أن يكون هناك سجل خاص يتضمن أسماء وأرقام عضوية الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية، ويوقع عليه الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من هذه اللائحة، ويصدق عليه من يمثل الوزارة.

المادة 41: جواز حضور غير المساهمين للاجتماع

يجوز دعوة أشخاص غير مساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات أو التصويت.

المادة 42: رئاسة الجمعية العمومية

يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة الجمعية العمومية، وعند غيابهما يتم انتخاب الرئيس من بين الأعضاء.

المادة 43: المسؤولون عن محضر الاجتماع

يجب تعيين عضوين من الحاضرين للإشراف على التصويت، وشخص ثالث لكتابة وقائع الجلسة، وهؤلاء مع الرئيس يوقعون على محضر الاجتماع.

المادة 44: كيفية الاجتماع

عند بدء الساعة المحددة، يتأكد الرئيس من النصاب النظامي، ويعلن بدء الاجتماع أو يخصص ساعتين لمناقشة الأمور العامة إذا لم يكتمل النصاب، ثم يؤجل الجلسة الثانية وفق المادة 36 ويذكر الحضور بالعقوبات حسب المادة 39.

المادة 45: جدول أعمال الجمعية العمومية

لا يجوز مناقشة أمور لم ترد في جدول الأعمال، ويشمل جدول الأعمال:

  • تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ومناقشته.
  • تقرير لجنة المراقبة.
  • تقرير الوزارة وملاحظاتها.
  • مراجعة الحسابات والموافقة على الميزانية والحسابات الختامية.
  • مناقشة برنامج العمل للسنة القادمة.
  • انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاحتياطيين ولجنة المراقبة.
  • التصرف بالفائض الصافي وفق المادة 29.
  • تحديد استثمار الاحتياطي النظامي أو جزء منه.
  • تعيين مراجع الحسابات.
  • البت بالاستئنافات والاعتراضات على قرارات مجلس الإدارة.
  • تحديد الحد الأعلى للقروض والتفويضات لمجلس الإدارة.
  • أية مواضيع أخرى مذكورة في جدول الأعمال.

المادة 46: مجلس الإدارة

تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ينتخبونهم الجمعية العمومية. بعد الانتخاب، يعقد المجلس اجتماعاً سنوياً لاختيار رئيس ونائب رئيس وأمين للصندوق وأمين السر للسكرتارية.

المادة 47: مجلس الإدارة التأسيسي (الأول)

مدة عضوية مجلس الإدارة التأسيسي ثلاث سنوات.

المادة 48: مدة عضوية مجلس الإدارة المنتخب

تستمر العضوية ثلاث سنوات، مع نهاية مدة الثلث الأول في السنة الأولى، والثاني في السنة الثانية، والثالث في السنة الثالثة. في حالة العدد الزائد، يُحسب الأقدمية، ويجوز إعادة انتخاب العضو المنتهي عضويته.

المادة 49: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لا يتقاضى أعضاء المجلس أجراً، إلا أنه يجوز تعويضهم عن النفقات أو منح مكافآت مقطوعة بموافقة الجمعية العمومية.

المادة 50: شروط عضوية مجلس الإدارة

يشترط للترشح لمجلس الإدارة:

  • توافر شروط المادتين 5 و8.
  • إتمام الحادية والعشرين من العمر.
  • القدرة على إدارة الجمعية ومتابعة أعمالها.

المادة 51: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

المجلس مسؤول عن الجمعية وما لها وما عليها من حقوق، والعضو مسؤول شخصياً إذا تجاوز صلاحياته. قراراتهم ملزمة للجمعية تجاه الغير.

المادة 52: أسهم عضو مجلس الإدارة

يجوز تحديد عدد أسهم يجب أن يملكها بعض أعضاء المجلس لتحقيق مصلحة الجمعية، ولا يجوز لهم التنازل عنها أو بيعها خلال مدة العضوية.

المادة 53: صلاحيات مجلس الإدارة

يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية ضمن الأنظمة التعاونية، ويشمل ذلك:

  • تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة.
  • قبول أو رفض المساهمين الجدد والتحكم في الأسهم.
  • تحديد البنوك واستثمار ممتلكات الجمعية وفق الأصول.
  • قبول المنح والهبات والاعانات.
  • دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.
  • إعداد خطط وبرامج الجمعية والإشراف على التنفيذ.
  • اعتماد الميزانية والحسابات ومناقشتها أمام الجمعية العمومية.
  • حل الخلافات بين الجمعية والمساهمين.

المادة 54: التزامات أعضاء مجلس الإدارة

على المجلس:

  • التقيد باللائحة وقرارات الجمعية العمومية.
  • تنفيذ تعليمات الوزارة ومتابعتها.
  • تسهيل أعمال مراجعي الحسابات وموظفي الوزارة.
  • تزويد الوزارة بنسخ من محاضر الاجتماعات خلال عشرة أيام من اعتمادها.

المادة 55: عند شغر مركز عضو مجلس الإدارة

يتم ملء الشواغر من الأعضاء الاحتياطيين حسب الأصوات، وإذا كانت المناصب الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر أو الصندوق تُنتخب من بين الأعضاء الحاليين. يجب إخطار الوزارة في حالة استمرار الشواغر.

المادة 56: فقدان عضوية مجلس الإدارة

يفقد العضو عضويته في الحالات التالية:

  • فقد شرط من شروط العضوية وفق المادة 50.
  • فقد صفة المساهم وفق المادة 11.
  • انتهاء مدة العضوية وعدم التجديد بالاقتراع.
  • قرار بالإعفاء وفق المادة 57.

المادة 57: الإعفاء من عضوية مجلس الإدارة

يعفى العضو إذا:

  • تغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
  • تعذر عليه أداء عمله لأسباب صحية.
  • تسبب في ضرر مادي أو معنوي للجمعية عن قصد.
  • استقال من المجلس.

يبلغ المجلس العضو كتابة بالسبب، ويصبح القرار نافذاً بعد موافقة الجمعية العمومية.

المادة 58: اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب لجنة المراقبة، ويجب الاجتماع شهرياً على الأقل.

المادة 59: مكان اجتماعات مجلس الإدارة

تعقد الاجتماعات في مقر الجمعية، ويجوز في حالات استثنائية عقدها في مكان آخر ضمن منطقة عمل الجمعية.

المادة 60: دعوة المجلس للاجتماع

توجه الدعوة من الرئيس أو نائبه أو السكرتير، ويجوز دعوة المجلس بناءً على طلب:

  • الوزارة أو من يمثلها.
  • نصف عدد أعضاء المجلس.
  • لجنة المراقبة.
  • مراجع الحسابات.
  • عشرة بالمائة من المساهمين.

المادة 61: نصاب اجتماع مجلس الإدارة

يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، وإذا تعذر اكتمال النصاب في الموعد المحدد يعقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد، ويكون النصاب متوفراً مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 62: اتخاذ القرارات

تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوى التصويت يرجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه، ويجب تسجيل القرارات في محضر الاجتماع وتوقيعها من الحاضرين.

المادة 63: محضر اجتماعات المجلس

يحرر محضر لكل اجتماع ويشمل الحاضرين والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس وأمين السر وأعضاء المجلس الحاضرين. نسخة من المحضر ترسل للوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ الاعتماد.

المادة 64: إدارة أموال الجمعية

يتولى المجلس إدارة أموال الجمعية وفق القوانين واللوائح، ويجب أن تكون كل المصروفات وفق ميزانية معتمدة وموافق عليها من الجمعية العمومية.

المادة 65: الاستثمارات

يجوز لمجلس الإدارة استثمار أموال الجمعية أو جزء من الاحتياطي النظامي في مشروعات مضمونة، بعد موافقة الجمعية العمومية وفق المادة 45/8.

المادة 66: الحسابات السنوية

يعد المجلس الحسابات السنوية والميزانية، ويعرضها على لجنة المراقبة والمراجعين قبل تقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها.

المادة 67: لجنة المراقبة

تتكون لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتم انتخابهم من الجمعية العمومية، وتكون مهمتهم مراقبة أعمال المجلس والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين.

المادة 68: اجتماع لجنة المراقبة

تعقد لجنة المراقبة اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجب أن تقدم تقريراً كتابياً إلى مجلس الإدارة وإلى الجمعية العمومية قبل انعقاد الاجتماع السنوي.

المادة 69: صلاحيات لجنة المراقبة

لجنة المراقبة لها الحق في:

  • فحص حسابات الجمعية وميزانيتها.
  • مراجعة سجلات الجمعية والوثائق الرسمية.
  • طلب أي معلومات من مجلس الإدارة لتقييم الأداء المالي والإداري.
  • رفع تقاريرها للجمعية العمومية والوزارة.

المادة 70: فقدان عضوية لجنة المراقبة

يفقد العضو عضويته في حالة فقدانه أحد شروط العضوية أو استقالته أو عدم حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر.

المادة 71: اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية

تدعى الجمعية العمومية غير العادية عند:

  • طلب مجلس الإدارة.
  • طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية.
  • طلب لجنة المراقبة.
  • طلب الوزارة أو من يمثلها.

ويجب تحديد موعد الاجتماع وإعلام الأعضاء بذلك قبل أسبوعين على الأقل.

المادة 72: النصاب في الجمعية العمومية غير العادية

يكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد الاجتماع بعد أسبوع ويكون النصاب مهما كان عدد الحاضرين، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.

المادة 73: التصويت

يكون التصويت سرياً في الأمور المتعلقة بالانتخاب، وعلناً في باقي القرارات، ويحق لكل مساهم التصويت حسب عدد الأسهم التي يملكها.

المادة 74: القرارات النهائية

تكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الأعضاء ومجلس الإدارة، ويجب تنفيذها فور اعتماد المحضر وإبلاغ الوزارة بها.

المادة 75: التعديلات على النظام الأساسي

يجوز تعديل النظام الأساسي بقرار الجمعية العمومية غير العادية، بشرط حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وموافقة الأغلبية المطلقة منهم، ويجب إخطار الوزارة بالقرار خلال عشرة أيام.

المادة 76: دمج الجمعية بأخرى

يجوز للجمعية أن تدمج مع جمعية أخرى سواء كانت متفقة معها في الأهداف أو مختلفة عنها، بشرط:

  • موافقة الجمعية العمومية في كلتا الجمعيتين.
  • تحقيق مصلحة جميع المساهمين.
  • موافقة الوزارة على الدمج من البداية.

تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية، وتلتزم بجميع التعهدات والالتزامات السابقة، ويجتمع أعضاء الجمعيتين لانتخاب مجلس إدارة ولجنة مراقبة ووضع خطة عمل.

المادة 77: حل الجمعية وتصفيتها

للوزارة الحق في حل الجمعية وتصفيتها في الحالات التالية:

  • إذا بلغت خسائر الجمعية أكثر من نصف رأس المال المدفوع ولم تتمكن من تغطيتها.
  • إذا نقص عدد المساهمين عن عشرة ولم يتم تعويضهم خلال ثلاثة أشهر.
  • إذا ثبت عسر أو عجز الجمعية وتعذر استمرارها في الوفاء بالتزاماتها.
  • إذا خرجت الجمعية عن أهدافها أو تدخلت في أمور غير ذات صلة.
  • إذا توقفت الجمعية عن مباشرة أعمالها لمدة سنة من تاريخ التسجيل.
  • إذا توقفت أعمالها نهائياً لمدة سنة لأي سبب.

في بعض الحالات، يجوز توجيه إنذار للوزارة وإعطاء الجمعية مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

المادة 78: الطعن في التصفية

يجب نشر قرار حل الجمعية وتصفيتها وأسماء المصفين وحساب التصفية في جريدتين محليتين، ويحق لأعضاء الجمعية الطعن في حساب التصفية لدى الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

المادة 79: ما يخص الأعضاء بعد التصفية

تطبق المادة 13 في حال وجود أي عجز أو خسارة، وفي حالة عدم وجود عجز أو خسارة:

  • يُعطى كل عضو قيمة الأسهم التي دفعها فقط.
  • يوضع الباقي في أحد المصارف لإنشاء جمعية تعاونية جديدة أو تحويله لجمعية مماثلة.
  • لا يحق للأعضاء المطالبة بأكثر من قيمة ما دفعوه.

المادة 80: عدم التعامل بالدين

يجب على الجمعية ألا تتعامل بالآجل، وإذا وجدت ضرورة لذلك، تضع مجلس الإدارة ضوابط وحدود التعامل، مع أخذ الكفالات أو التعهدات لضمان التسديد.

المادة 81: ضرورة توفر المطبوعات

يجب أن يكون للجمعية:

  • خاتم رسمي يشتمل على اسم الجمعية ورقم التسجيل والبلدة.
  • كافة المكاتبات على أوراق مطبوع عليها العنوان الكامل وكل ما يوضح شخصية الجمعية القانونية.

الخطة الاستراتيجية للجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز

الاثنين 18 ربيع الأول 1440هـ | 26 نوفمبر 2018 م

مقترح الخطة الاستراتيجية

الرؤية

جمعية تعاونية ريادية تتميز ببرامج وخدمات تنموية نوعية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية.

الرسالة

الإسهام في تنمية المجتمع وتحقيق طموحات منسوبي الجمعية من خلال شراكات استراتيجية وكفاءات متخصصة.

القيم

  • الاحترافية
  • التعاون
  • المسؤولية المجتمعية
  • التطوير المستمر
  • الشفافية
  • المؤسسية

الأهداف

  • بناء صورة ذهنية ايجابية عن الجمعية لدى المستفيدين منها
  • تطوير آليات التواصل والدعم مع أعضاء الجمعية العمومية
  • تطوير استثمارات الجمعية
  • تطبيق مفهوم الاستدامة المالية للجمعية
  • تحقيق معايير البناء المؤسسي في الجمعية
  • تطوير أداء العاملين في الجمعية واستقطاب كفاءات مؤهلة
  • تصميم مبادرات نوعية اقتصادية ومجتمعية تسهم في تنمية المجتمع
  • استثمار التقنية في تطوير أداء عمل الجمعية

خدمات الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز

الخدمات التعليمية

إنشاء المدارس والروضات ومراكز التدريب والتعليم والتأهيل.

الخدمات التموينية

توفير مواد استهلاكية عن طريق الشراء والاستيراد (إنشاء سوبرماركت/مراكز تجارية).

الخدمات الصحية

تقديم خدمات صحية للمنسوبين بأسعار مخفضة مثل إنشاء مستوصفات وصيدليات وخدمات طبية مساندة.

الخدمات العامة

  • النقل والمواصلات
  • ورش العمل
  • محطات وقود السيارات
  • حراسات أمنية ومدنية
  • الخدمات الإدارية والتعقيب

الخدمات الترفيهية والاجتماعية

  • المطاعم
  • ملاهي الأطفال
  • قاعة مناسبات
  • نادي صحي

خدمات التجهيزات العلمية والمعدات

توفير المعدات والأجهزة والكتب والمجلات العلمية للمنسوبين، بالإضافة إلى محلات الكمبيوتر وطباعة البحوث.

خدمة البيع بالتقسيط

توفير البيع بالتقسيط لجميع الاحتياجات التعليمية والمنزلية، بما في ذلك الأجهزة والأثاث والمعدات.

المشاريع والإسكان

إنشاء وإقامة المشاريع والإسكان للمنسوبين بغرض التأجير والاستثمار.

أية أعمال أخرى مفيدة

تقديم أي أعمال أخرى مفيدة لصالح منسوبي الجمعية حسب الحاجة.

ابحث في جامعة الملك عبدالعزيز